روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | ما المدة التي يتم فيها.. قصر الصلاة في السفر؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > ما المدة التي يتم فيها.. قصر الصلاة في السفر؟


  ما المدة التي يتم فيها.. قصر الصلاة في السفر؟
     عدد مرات المشاهدة: 3302        عدد مرات الإرسال: 0

يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك:

المسافر إذا صحّ سفره يظلّ على حكم السّفر، ولا يتغيّر هذا الحكم إلاّ أن ينوي الإقامة، أو يدخل وطنه، وحينئذ تزول حالة السّفر، ويصبح مقيمًا تنطبق عليه أحكام المقيم بشرائط منها:

نيّة الإقامة أمر لا بدّ منه عند الحنفيّة، حتّى لو دخل مصرًا ومكث فيه شهرًا أو أكثر لانتظار قافلة، أو لحاجة أخرى يقول: أخرج اليوم أو غدًا.

ولم ينو الإقامة، فإنّه لا يصير مقيمًا ، وذلك لإجماع الصّحابة - رضي الله عنهم.

فإنّه روي عن سعد بن أبي وقّاص - رضي الله عنه - أنّه: أقام بقرية من قرى نيسابور شهرين وكان يقصر الصّلاة.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما -: أنّه أقام بأذربيجان شهرًا وكان يقصر الصّلاة.

وعن علقمة: أنّه أقام بخوارزم سنتين وكان يقصر.

وروي عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أنّه قال:  «غزوت مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكّة ثماني عشرة ليلةً، لا يصلّي إلاّ ركعتين.

ويقول: يا أهل البلد: صلّوا أربعًا فإنّا قوم سفر» .

أمّا مدّة الإقامة المعتبرة:

أ‌- فأقلّها- عند الأحناف - خمسة عشرة يومًا ؛ لما روي عن ابن عبّاس وابن عمر رضي الله عنهم - أنّهما قالا: إذا دخلت بلدةً وأنت مسافر وفي عزمك أن تقيم بها خمسة عشر يومًا فأكمل الصّلاة، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصر، قال الكاسانيّ:

وهذا باب لا يوصل إليه بالاجتهاد؛ لأنّه من جملة المقادير، ولا يظنّ بهما التّكلّم جزافًا ، فالظّاهر أنّهما قالاه سماعًا من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.

ب‌- وعند المالكيّة: لا بدّ من النّيّة، وأقلّ مدّة الإقامة أربعة أيّام صحاح مع وجوب عشرين صلاةً في مدّة الإقامة، ولا يحتسب من الأيّام يوم الدّخول إن دخل بعد طلوع الفجر، ولا يوم الخروج إن خرج في أثنائه.

ولا بدّ من اجتماع الأمرين: الأربعة الأيّام والعشرين صلاةً.

واعتبر سحنون: العشرين صلاةً فقط. ثمّ إنّ نيّة الإقامة إمّا أن تكون في ابتداء السّير، وإمّا أن تكون في أثنائه.

فإن كانت في ابتداء السّير، وكانت المسافة بين النّيّة وبين محلّ الإقامة مسافة قصر، قصر الصّلاة حتّى يدخل محلّ الإقامة بالفعل، وإلاّ أتمّ من حين النّيّة.

أمّا إن كانت النّيّة في أثناء السّفر فإنّه يقصر حتّى يدخل محلّ الإقامة بالفعل، ولو كانت المسافة بينهما دون مسافة القصر على المعتمد، ويستثنى من نيّة الإقامة نيّة العسكر بمحلّ خوف، فإنّها لا تقطع حكم السّفر.

وإذا أقام بمحلّ في أثناء سفره دون أن ينوي الإقامة به، فإنّ إقامته به لا تمنع القصر ولو أقام مدّةً طويلةً إلاّ أنّه إذا علم أنّه سيقيم أربعة أيّام في مكان عادةً، فإنّ ذلك يقطع حكم السّفر ولو لم ينو الإقامة؛ لأنّ العلم بالإقامة كالنّيّة، بخلاف الشّكّ فإنّه لا يقطع حكم السّفر.

ج - ويقول الشّافعيّة: لو نوى المسافر المستقلّ، ولو محاربًا إقامة أربعة أيّام تامّةً بلياليها، أو نوى الإقامة وأطلق بموضع عينه، انقطع سفره بوصوله ذلك الموضع سواء أكان مقصده أم في طريقه، أو نوى بموضع وصل إليه إقامة أربعة أيّام انقطع سفره بالنّيّة مع مكثه.

ولو أقام أربعة أيّام بلا نيّة انقطع سفره بتمامها؛ لأنّ اللّه تعالى أباح القصر بشرط الضّرب في الأرض، والمقيم والعازم على الإقامة غير ضارب في الأرض.

والسّنّة بيّنت أنّ ما دون الأربع لا يقطع السّفر، ففي الصّحيحين:  «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا ».

وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكّة ومساكنة الكفّار، فالتّرخّص في الثّلاث يدلّ على بقاء حكم السّفر، بخلاف الأربعة، وألحق بإقامة الأربعة: نيّة إقامتها.

ولا يحسب من الأربعة يوما دخوله وخروجه إذا دخل نهارًا على الصّحيح، والثّاني يحسبان بالتّلفيق، فلو دخل زوال السّبت ليخرج زوال الأربعاء أتمّ، وقبله قصر، فإن دخل ليلًا لم تحسب بقيّة اللّيلة ويحسب الغد.

د - وعند الحنابلة: لو نوى إقامة أكثر من عشرين صلاةً أتمّ لحديث جابر وابن عبّاس - رضي الله عنهم - «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قدم مكّة صبيحة رابعة ذي الحجّة فأقام بها الرّابع والخامس والسّادس والسّابع، وصلّى الصّبح في اليوم الثّاني، ثمّ خرج إلى منًى، وكان يقصر الصّلاة في هذه الأيّام، وقد عزم على إقامتها» .

ولو نوى المسافر إقامةً مطلقةً بأن لم يحدّها بزمن معيّن في بلدة أتمّ؛ لزوال السّفر المبيح للقصر بنيّة الإقامة، ولو شكّ في نيّته، هل نوى إقامة ما يمنع القصر أو لا؟ أتمّ؛ لأنّه الأصل.

وإن أقام المسافر لقضاء حاجة يرجو نجاحها أو جهاد عدوّ بلا نيّة إقامة تقطع حكم السّفر، ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدّة ولو ظنًّا ، أو حبس ظلمًا ، أو حبسه مطر قصر أبدًا ؛ لأنّ «النّبيّ صلى الله عليه وسلم: أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصّلاة» .

الكاتب: د. عبد الله سمك

 المصدر: موقع مصراوي